الحصفكي

224

الدر المختار

( أقر حر مكلف ) يقظان طائعا ( أو عبد ) أو صبي معتوه ( مأذون ) لهم إن أقروا بتجارة كإقرار محجور بحد وقود وإلا فبعد عتقه ونائم ومغمى عليه كمجنون ، وسيجئ السكران ومر المكره ( بحق معلوم أو مجهول صح ) لان جهالة المقر به لا تضر إلا إذا بين سببا تضره الجهالة كبيع وإجارة .